الشيخ الأنصاري

100

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

( الثاني ) : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها ، وهو ( 1 ) للتحرير . ( الثالث ) : اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة ، أو النقيصة : ومع عدم العادة فيما يحتملهما ، وهو ( 2 ) لظاهر اللمعة ، وصريح الروضة . ( الرابع ) : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ( 3 ) وبين ما علم الزيادة ( 4 ) فالجواز بشرط التراضي . ( الخامس ) : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة ( 5 ) ، وهو ( 6 ) للمحقق الثاني ، ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة .